المادة 20
مادة 20: التعويض العائلي: - يعطى الموظف تعويضا عائليا عن زوجه واولاده تحدد قيمته وشروطه بقرار من رئيس البلدية وفاقا لجميع الشروط والقواعد المذكورة في المرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية على ان يستفيد اولاده الاناث من هذا التعويض حتى زواجهن والذكور حتى بلوغهم سن الرشد او عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالات متابعة الدراسة.