المادة 23
مادة 23: تعويض الانتقال واجور النقل: 1- يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج النطاق البلدي بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة. 2- يستحق هذا التعويض ايضا لرجال سرية الاطفاء وفرقة الاسعاف في ظروف استثنائية خاصة اذا ما احتجزت لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من رئيس البلدية. 3- تؤمن البلدية وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة او تسدد لهم اجور النقل التي دفعوها بمناسبة مهمة كلفوا بها رسميا وذلك وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة وليس على البلدية ان تعوض عن الاضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها. 4- يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.