The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: الحد الاقصى للتعويضات : 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف من موازنة البلدية او من موازنات الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها. 2- لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين وتعويضات الانتقال ونفقات النقل المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و3 من المادة 23 والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.

المادة 26 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/192331/article/26/