The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: المساعدات المرضية: 1- تتحمل البلدية نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته. 2- يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او اولاد او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. 3- تحدد بقرار من رئيس البلدية وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة القواعد التي يجب اعتمادها في اعطاء المساعدات المرضية. 4- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات .

المادة 28 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/192331/article/28/