The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: الاجازات الصحية: 1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب , واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للبلدية ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف . واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من دائرة الصحة انتداب طبيب لمعاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية والرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. 3- تتألف اللجنة الطبية المشار اليها في الفقرة السابقة من ثلاثة اطباء يعينون بقرار من رئيس البلدية ويكون رئيس دائرة الصحة احد هؤلاء وتعين في القرار نفسه هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء آخرين وللموظف اذا شاء ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره. واذا تعذر انتقاله فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة الادارة. 4- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره. فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنتين او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة. 5- يحق للموظف المقيم خارج النطاق البلدي وكذلك الموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او يطلب تمديد اجازة صحية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية تصدقها الدوائر الصحية المحلية للمقيم في لبنان خارج النطاق البلدي او يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية للمقيم خارج لبنان.

المادة 37 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/192331/article/37/