المادة 48
مادة 48: شروط الوضع خارج الملاك: 1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه بالدولة او باحدى الادارات او المصالح او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الدولية. 2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في تعويض الصرف من الخدمة. 3- يوضع الموظف موقتا خارج الملاك بناء على موافقته الخطية بقرار من السلطة التي لها حق التعيين تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- يتقاضى الموظف راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها. 5- يداوم الموظف على دفع محسومات صندوق الصرف على اساس راتبه الاصلي. 6- اذا تجاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك سنة كاملة اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرت وحق للادارة ان تعين فيها خلفا على ان تبلغه رغبتها في ذلك وتخبره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك.