The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس In force

المادة 64

المادة 64

مادة 64: الصرف من الخدمة: 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف . 2- يصرف الموظف من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. 3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة ولو بصورة موقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن وكذلك شرط المباراة وذلك فيما لو سبق له ان دخل الخدمة نتيجة امتحان او مباراة توازي في مستواها المباراة المطلوبة حاليا للتعيين في هذه الوظيفة ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين. فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا- اذا اعاد تعويض الصرف الى الخزينة.

المادة 64 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/192331/article/64/