المادة 70
مادة 70: العزل: 1- يعزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 13 و14 من هذا النظام. 2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمة الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل. 3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او موقتة من وظائف البلدية.