The whole text

مرسوم رقم 1766 تاريخ 07/10/1991 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4144 تاريخ 14/7/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة السادسة- على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئأسة مرفأ بيروت لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /750 250 26/ل.ل (ستة وعشرون مليون ومايتان وخمسون الف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من كل سنة. اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي ستعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة لاشغال الاملاك العمومية البحرية او في حال وضع تخمينات جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية".

المادة 3 من مرسوم رقم 1766 تاريخ 07/10/1991 https://lebaneselegislation.com/law/192345/article/3/