All legislation

مرسوم Decree No. 1760 05/10/1991

انشاء مدارس ثانوية رسمية في مختلف المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
1760
Date
05/10/1991
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1991, p. 745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1760 تاريخ 05/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية في المراكز المبينة ادناه: - محافظة جبل لبنان: نيحا, الكفور, غوسطا, الصفرا. - محافظة البقاع: العين, سحمر, بدنايل للبنات , دير الاحمر, عرسال, اللبوة, تعلبايا. - محافظة الجنوب : الغازية - عدلون. - محافظة النبطية: مجدل سلم, الكفير. - محافظة لبنان الشمالي: برقايل - بيت الفقس , عبرين, البيرة.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل