المواد
مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية في المراكز المبينة ادناه: - محافظة جبل لبنان: نيحا, الكفور, غوسطا, الصفرا. - محافظة البقاع: العين, سحمر, بدنايل للبنات , دير الاحمر, عرسال, اللبوة, تعلبايا. - محافظة الجنوب : الغازية - عدلون. - محافظة النبطية: مجدل سلم, الكفير. - محافظة لبنان الشمالي: برقايل - بيت الفقس , عبرين, البيرة.
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل