All legislation

مرسوم Decree No. 1757 05/10/1991

تصديق تخطيط طريق بكفيا - بحرصاف - بحنس "قسم بحرصاف - ضهر الباز" مع تأمين مفارق (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1757
Date
05/10/1991
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1991, p. 743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1757 تاريخ 05/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق بكفيا - بحر صاف - بحنس "قسم بحر صاف - ضهر الباز" مع تأمين- مفارق (قضاء المتن) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00+0 الى الوتد 93 كيلومتر- 185،14 وتأمين مفرق من الوتد رقم 27/1 كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 33 (قديم)- كيلومتر 250،00+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل- وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود- الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم