المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1600 تاريخ 27/12/1978 المتعلق بتعيين اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية طرابلس (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 1812 14/10/1991
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1600 تاريخ 27/12/1978 المتعلق بتعيين اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية طرابلس (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تعيين لجنة للقيام باعمال مجلس بلدية طرابلس وذلك لتاريخ اقصاه 31/12/1992 , ووفقا لما يلي: العميد سامي منقاره - رئيسا. السيد اميل خلاط - نائبا للرئيس . السيد حلو ابراهيم الحلو - عضوا. السيد طارق ضناوي - عضوا. السيد محمد صيادي - عضوا. السيد سميح الاسمر - عضوا. السيد فاروق مسيكه - عضوا. السيد محمود الحسيني - عضوا. السيد عبد المنعم عدره - عضوا. السيد منير سلطان - عضوا. السيد سعيد حلاب - عضوا. السيد نواف كباره - عضوا. السيد عمر مسقاوي - عضوا. السيد منير معرباني - عضوا. السيد جورج جلاد - عضوا. السيد جوزيف بولس - عضوا. السيد غانم يوسف حسن - عضوا. السيد هيثم عبد الكريم شحاده - عضوا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب