All legislation

قرار Decision No. 1278 11/10/1944

اخضاع الجبن الابيض لنظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
1278
Date
11/10/1944
Official Gazette
Issue 42, 18/10/1944, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1278 تاريخ 11/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع مادة الجبن الابيض المصنوع في سوريا ولبنان في عداد المواد الخاضعة لنظام التوزيع المراقب ابتداء من الخامس عشر من شهر ايلول لغاية الخامس عشر من شهر اذار من كل عام.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار الجبن الابيض , استانبولي وعكاوي على الوجه على التالي: بالجملة الكيلو الواحد (260) بمائتين وستين غرشا لبنانيا بالمفرق الكيلو الواحد (350) بثلاثمائة وخمسين غرشا لبنانيا اي سبعين قرش الاوقية مائتين غرام اما القشقوان فيباع الكيلو الواحد منه بخمسمائة غرشا لبنانيا بالمفرق وباربعماية وخمسة وعشرين غرشا بالجملة ويعتبر حدا اعلى لكميات المفرق خمسة كيلو دون, وما زاد عن خمسة كيلوات يعتبر من مبيعات الجملة, وتطبق تعرفة البيع بالجملة في داخل البراد فقط.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز اخراج اية كمية كانت من البراد المحتوي على الجبن الا بموجب قسيمة تعطيها وزارة التموين, وكل مخالفة لذلك تستوجب الملاحقة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1942

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك, ويعلق على باب السراي ويعتبر نافذا ابتداء من تاريخ تعليقه وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 1942

بيروت 11 تشرين الاول سنة 1944 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح