المادة 1
مادة 1: تسلخ العقارات المبينة باللون الازرق في الخريطة المربوطة عن نطاق قرية عين الرمانة التابعة لبلدية فرن الشباك وتضم الى نطاق بلدية الشياح
مرسوم Decree No. 2024 10/10/1944
مادة 1: تسلخ العقارات المبينة باللون الازرق في الخريطة المربوطة عن نطاق قرية عين الرمانة التابعة لبلدية فرن الشباك وتضم الى نطاق بلدية الشياح
مادة 2: تجعل الطريق الملونة بالاحمر والمرقمة بالاحرف (ا ب ج د ه و ز) على الخريطة المربوطة (1) حدا فاصلا ما بين بلديتي الشياح وفرن الشباك.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح