All legislation

مرسوم Decree No. 2024 10/10/1944

بسلخ عقارات عن نطاق قرية عين الرمانة التابعة لبلدية فرن الشباك وضمها الى نطاق بلدية الشياح

Type
مرسوم · Decree
Number
2024
Date
10/10/1944
Official Gazette
Issue 42, 18/10/1944, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2024 تاريخ 10/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ العقارات المبينة باللون الازرق في الخريطة المربوطة عن نطاق قرية عين الرمانة التابعة لبلدية فرن الشباك وتضم الى نطاق بلدية الشياح

المادة 2

مادة 2: تجعل الطريق الملونة بالاحمر والمرقمة بالاحرف (ا ب ج د ه و ز) على الخريطة المربوطة (1) حدا فاصلا ما بين بلديتي الشياح وفرن الشباك.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح