المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طريق فاريا بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1950 بواسطة الارهاب (المادتان 314 و315 من قانون العقوبات ). واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا بها باية صورة كانت .