All legislation

مرسوم Decree No. 3097 09/10/1950

احالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في طريق فاريا الى المجلس - العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3097
Date
09/10/1950
Official Gazette
Issue 42, 18/10/1950, p. 556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3097 تاريخ 09/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طريق فاريا بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1950 بواسطة الارهاب (المادتان 314 و315 من قانون العقوبات ). واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا بها باية صورة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس