المادة 1
المادة الاولى: ينشأ في بلدة النبطية - قضاء صيدا - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.
مرسوم Decree No. 3117 14/10/1950
المادة الاولى: ينشأ في بلدة النبطية - قضاء صيدا - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح