All legislation

مرسوم Decree No. 3117 14/10/1950

انشاء قلم نفوس في بلدة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
3117
Date
14/10/1950
Official Gazette
Issue 42, 18/10/1950, p. 692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3117 تاريخ 14/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينشأ في بلدة النبطية - قضاء صيدا - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في البلدة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح