All legislation

مرسوم Decree No. 3121 14/10/1950

تحديد حقوق مكتسبة على مياه نبع عين العشاق (حمانا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3121
Date
14/10/1950
Official Gazette
Issue 42, 18/10/1950, p. 563-564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3121 تاريخ 14/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت الحقوق المكتسبة على مياه عين العشاق النابعة في ارض السيد نعيم ابو سمرا طانيوس في خراج حمانا كما يلي: اولا - تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على هذه المياه في السيد نعيم ابو سمرا طانيوس دون سواه ثانيا - لا يوجد حقوق مكتسبة مستعملة على هذه المياه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهروية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد