All legislation

مرسوم Decree No. 3122 14/10/1950

تحديد حقوق انتفاع معترف بها على مياه عين المعاصر في بشتودار قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
3122
Date
14/10/1950
Official Gazette
Issue 42, 18/10/1950, p. 564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3122 تاريخ 14/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت حقوق الانتفاع المعترف بها على مياه عين المعاصر في بشتودار قضاء البترون كما يلي: اولا - حقوق الشرب وسقي المواشي لجميع اهالي بشتودار والملاكين فيها ثانيا - ما فاض عن هذه الحقوق يعود الى الشيخ فارس شديد جبور من آصبا دون سواه لاجل سقي ارضه الكائنة قرب منبع عين المعاصر في بشتودار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد