All legislation

مرسوم Decree No. 2345 08/10/1979

تعديل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18-1-1968 (التنظيم الاداري لمدارس التعليم المهني والتقني)

Type
مرسوم · Decree
Number
2345
Date
08/10/1979
Official Gazette
Issue 42, 18/10/1979, p. 832-833
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 25 تاريخ 24/01/2007 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2345 تاريخ 08/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة السادسة من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 الفقرة التالي نصها: يكلف مدير المدرسة الموظفين المذكورين في المواد 2 و 3 و4 المذكورة اعلاه ببعض المهام الموكولة الى احدهم بموجب احكام هذا المرسوم ومهام اخرى وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. وعند تراكم التعويضات التي تستحق نتيجة هذا التكليف لا يستفيد الموظف الا من التعويض الاعلى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب