المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة السادسة من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 الفقرة التالي نصها: يكلف مدير المدرسة الموظفين المذكورين في المواد 2 و 3 و4 المذكورة اعلاه ببعض المهام الموكولة الى احدهم بموجب احكام هذا المرسوم ومهام اخرى وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. وعند تراكم التعويضات التي تستحق نتيجة هذا التكليف لا يستفيد الموظف الا من التعويض الاعلى.