المادة 1
مادة 1: يفوض السيد كرم الياس كيروز - المحرر لدى البلدية, بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية - توقيع الافادات المطلوبة من الاهلين - مراجعة الادارات العامة بشأن مصالح ومعاملات البلدية. - الاشراف على الاشغال التي تنفذها البلدية والتأشير على جداول العمال.