All legislation

قرار Decision No. 27 18/09/1979

تفويض صلاحيات الى كاتب في بلدية بشري

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
18/09/1979
Official Gazette
Issue 42, 18/10/1979, p. 834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 18/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد كرم الياس كيروز - المحرر لدى البلدية, بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية - توقيع الافادات المطلوبة من الاهلين - مراجعة الادارات العامة بشأن مصالح ومعاملات البلدية. - الاشراف على الاشغال التي تنفذها البلدية والتأشير على جداول العمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بشري في 18/9/1979 رئيس بلدية بشري