All legislation

مرسوم Decree No. 72 12/10/1949

افتتاح اعمال تحرير وتحديد لعقارات واقعة في قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
72
Date
12/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 538-539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 72 تاريخ 12/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1949 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا:

بمريم - القلعة - الخلوات - فالوغا - قرنابل - بتخنيه بتيات - الشميسه

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرارا رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني