المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1949 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا:
بمريم - القلعة - الخلوات - فالوغا - قرنابل - بتخنيه بتيات - الشميسه
مرسوم Decree No. 72 12/10/1949
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1949 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا:
بمريم - القلعة - الخلوات - فالوغا - قرنابل - بتخنيه بتيات - الشميسه
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرارا رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني