المواد
مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من القرار رقم 1080 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1922, ما يلي: تتميز شريطة كل مدالية من هذه الدرجات بالسمات الاتية: الدرجتان الاولى والثانية:
تعلق على شريطة مدالية الدرجة الاولى سعفة مذهبة وعلى شريطة الدرجة الثانية سعفة فضية, وطول كل من السعفتين 30 ميليمترا والعرض الاقصى 10 ميليمترات وتكون السعفة بنصف هذا الحجم عند وضعها على شارة الوسام الدرجتان الثالثة والرابعة:
تعلق على شريطة مدالية الدرجة الثالثة نجمة فضية, وعلى شريطة مدالية الدرجة الرابعة نجمة برونزية, وقطر كل من النجمتين 12 ميليمترا, وتكون النجمة في نفس هذا الحجم عند وضعها سواء على شريطة ام على شارة الوسام
مادة 2: الغيت المادة الثامنة من القرار المحلي رقم 1080 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1922, وابدلت بالنص التالي: يجوز منح من يقوم بعمل جديد من اعمال المروءة والاخلاص مدالية ثانية من نفس درجة المدالية التي يكون قد نالها من قبل. ومن كان لديه مداليتان اثنتان من درجة واحدة يحق له نيل مدالية من درجة اعلى اذا ما اتى عملا جديدا يستحق المكافأة والذي يحوز اكثر من مدالية واحدة فانه يتقلد اعلاها درجة ويرمز على شريطتها الى سائر المداليات التي لديه سواء من الدرجة نفسها ام من دونها بالسمة الخاصة المميزة لها على ما هو منصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح