All legislation

قرار Decision No. 2139 05/10/1949

فصل قرية الجديدة عن نطاق بلدية منيارة (قضاء عكار)

Type
قرار · Decision
Number
2139
Date
05/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2139 تاريخ 05/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية الجديدة عن نطاق بلدية منياره - قضاء عكار

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5/10/949 الامضاء: رياض الصلح