المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
401 الاثاث واجزاؤه المصنوع من الخشب المقوس : آ- المقاعد المصنوعة من الخشب المقوس ملونة او مطلية (بالبرنيش ) او مشمعة او مزخرفة, سواء أكانت مركبة او مفككة القيمة 100 % 50 % 33,35 % ب - وغيرها من الاثاث المصنوع من الخشب المقوس القيمة 100 % 50 % 33,35 % 402 انواع اخرى من الاثاث واجزاؤه القيمة 100 % 50 % 33,35 % 404 الرقاع والعلب وحاجات الزينة المنزلية, اصناف الزينة الكمالية, اصناف الزخرفة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر القيمة 100 % 50 % 33,35 %