All legislation

قرار Decision No. 985 11/10/1949

التعديل رقم 94 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
985
Date
11/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 545-546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 985 تاريخ 11/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

401 الاثاث واجزاؤه المصنوع من الخشب المقوس : آ- المقاعد المصنوعة من الخشب المقوس ملونة او مطلية (بالبرنيش ) او مشمعة او مزخرفة, سواء أكانت مركبة او مفككة القيمة 100 % 50 % 33,35 % ب - وغيرها من الاثاث المصنوع من الخشب المقوس القيمة 100 % 50 % 33,35 % 402 انواع اخرى من الاثاث واجزاؤه القيمة 100 % 50 % 33,35 % 404 الرقاع والعلب وحاجات الزينة المنزلية, اصناف الزينة الكمالية, اصناف الزخرفة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر القيمة 100 % 50 % 33,35 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشرائط والاحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك وخاصة ما جاء في مادتيه رقم 13 و14

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشق في 11 تشرين الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني