المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية شحتول Chahtoul وتلحق بمركز بريد وبرق غزير
مرسوم Decree No. 38 12/10/1949
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية شحتول Chahtoul وتلحق بمركز بريد وبرق غزير
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا