All legislation

مرسوم Decree No. 38 12/10/1949

احداث شعبة بريدية في قرية شحتول

Type
مرسوم · Decree
Number
38
Date
12/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 530-531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 38 تاريخ 12/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية شحتول Chahtoul وتلحق بمركز بريد وبرق غزير

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا