All legislation

قرار Decision No. 984 11/10/1949

التعديل رقم 93 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
984
Date
11/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 544-545
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1055 تاريخ 09/02/1950 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 984 تاريخ 11/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

523 خيوط القطن المفتولة بطاقين او اكثر 100 1- حتى الرقم 12 وبما كيلو غرام { في هذا الرقم صاف { رسوم الخيوط البسيطة 2- ما فوق الرقم 12 الى { حسب النوع والرقم الرقم 24 وبما في هذا { يضاف اليها 20 % الرقم 3- ما فوق الرقم 24 الى الرقم 40 وبما في هذا الرقم 4- ما فوق الرقم 40 آ) ملمعة او مصقولة (مرساريزه) القيمة 25 % معفاة معفاة ب ) وغيرها القيمة 25 % 11 % معفاة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشرائط والاحكام المنصوص عنها في قانون الجمارك وخاصة ما جاء في مادته رقم 15

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 11 تشرين الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني