المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
523 خيوط القطن المفتولة بطاقين او اكثر 100 1- حتى الرقم 12 وبما كيلو غرام { في هذا الرقم صاف { رسوم الخيوط البسيطة 2- ما فوق الرقم 12 الى { حسب النوع والرقم الرقم 24 وبما في هذا { يضاف اليها 20 % الرقم 3- ما فوق الرقم 24 الى الرقم 40 وبما في هذا الرقم 4- ما فوق الرقم 40 آ) ملمعة او مصقولة (مرساريزه) القيمة 25 % معفاة معفاة ب ) وغيرها القيمة 25 % 11 % معفاة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (حقل (وحدة الاستيفاء)) by قرار رقم 1055 تاريخ 09/02/1950, article 1, 22/02/1950
مادة 1: تحذف عبارة (100 كيلو غرام صاف ) الواردة في حقل (وحدة الاستيفاء) المدرج في المادة الاولى من القرار رقم 984 المؤرخ في 11 تشرين الاول سنة 1949