All legislation

مرسوم Decree No. 35 12/10/1949

تمديد المهلة المحددة لتسريح دركيين اضافيين

Type
مرسوم · Decree
Number
35
Date
12/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 35 تاريخ 12/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد ثلاثة اشهر مفعول المرسوم رقم 14627 تاريخ 28/3/1949

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح