المادة 1
مادة 1: يمدد ثلاثة اشهر مفعول المرسوم رقم 14627 تاريخ 28/3/1949
مرسوم Decree No. 35 12/10/1949
مادة 1: يمدد ثلاثة اشهر مفعول المرسوم رقم 14627 تاريخ 28/3/1949
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح