المادة 1
مادة 1: تستثنى التعويضات التالية من احكام المرسوم رقم 14517 تاريخ 16 اذار سنة 1949: تعويض لجان تخمين القيمة التأجيرية للاملاك المبنية, تعويض الموظفين الذين ينتدبون لاستلام الملح وتسليمه, تعويض الموظفين الذين ينتدبون لمراقبة الرهان في نادي سباق الخيل ونوادي صيد الحمام