All legislation

مرسوم Decree No. 37 12/10/1949

استثناء تعويضات من احكام المرسوم رقم 14517 المتعلق بالغاء التعويضات الشخصية والخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
37
Date
12/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 529-530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 37 تاريخ 12/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى التعويضات التالية من احكام المرسوم رقم 14517 تاريخ 16 اذار سنة 1949: تعويض لجان تخمين القيمة التأجيرية للاملاك المبنية, تعويض الموظفين الذين ينتدبون لاستلام الملح وتسليمه, تعويض الموظفين الذين ينتدبون لمراقبة الرهان في نادي سباق الخيل ونوادي صيد الحمام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني