All legislation

مرسوم Decree No. 76 12/10/1949

تحديد شروط استبدال رخصة السوق الخصوصية برخصة سوق عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
76
Date
12/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 540-541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 76 تاريخ 12/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على صاحب رخصة السوق الخصوصية الذي يرغب في استبدالها برخصة سوق عمومية تنفيذا لاحكام المادة 67 من قانون السير ان يقدم لذلك طلبا الى وزارة الاشغال العامة (مديرية المواصلات )

المادة 2

مادة 2: يشترط لاجراء الاستبدال توفر الشروط التالية: 1- ان تكون مهنة الطالب قيادة السيارات للارتزاق 2- ان لا يكون محكوما بجناية او جريمة شائنة او الادمان على المسكرات 3- ان يفوز في الامتحان المفروض في قانون السير 4- ان يدفع الرسوم الواجبة

المادة 3

مادة 3: يحرى الاستبدال بالتسلسل وفقا لارقام الرخص الخصوصية ولامكانيات اللجنة الفاحصة

المادة 4

مادة 4: يستثنى من نظام التسلسل ويعطى الافضلية: 1- صاحب الرخصة الخصوصية الذي يملك سيارة عمومية مسجلة باسمه او باسم والده او والدته او زوجته على ان ينال موافقة صاحب السيارة 2- صاحب الرخصة الخصوصية التي تخول صاحبها الحق في قيادة سيارات الاوتوبيس او الشحن 3- صاحب الرخصة الخصوصية الذي يقدم للاستهلاك رخصة سوق عمومية تنازل له عنها رسميا صاحبها الاول

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد