All legislation

قرار Decision No. 988 12/10/1949

التعديل رقم 63 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
988
Date
12/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 988 تاريخ 12/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 322 من قانون الجمارك بابدال عبارة "الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية "بعبارة" الالف وخمسمائة ليرة سورية او لبنانية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 12 تشرين الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني