المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية برسا BARSA وتلقح بمركز بريد وبرق اميون
مرسوم Decree No. 101 13/10/1949
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية برسا BARSA وتلقح بمركز بريد وبرق اميون
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا