All legislation

مرسوم Decree No. 10381 12/10/1955

اعتبار قريتي بتخنيه وبعلشميه مركزي اصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
10381
Date
12/10/1955
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1955, p. 1280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10381 تاريخ 12/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مركز اصطياف كل من القريتين بتخنيه وبعلشميه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس والوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري