المواد
مادة 1: تعتبر مركز اصطياف كل من القريتين بتخنيه وبعلشميه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس والوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري