All legislation

مرسوم Decree No. 7386 10/10/1995

اسقاط اقسام من الاملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7386
Date
10/10/1995
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1995, p. 1197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7386 تاريخ 10/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ

25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية غير المنقولة),

بناء على طلب مالكي العقارين رقم 46 و47

من منطقة حارة حريك العقارية-قضاء بعبدا

المتضمن طلبهم اسقاط قسم من (قناة الري

الكائنة بين العقارات الملاصقة رقم 46

و47 و1419- 1420 و1424 و1653 من منطقة

حارة حريك (قضاء بعبدا) من الاملاك

العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

وشراء القسم المسقط ضمن عقارهم,

بناء على القرارين رقم 53 تاريخ

19/10/1993 والرقم 54 تاريخ

19/10/1991 الصادرين عن بلدية حارة

حريك والمتضمنين الموافقة على الغاء

القناة الملاصقة للعقارين رقم 46 و47

من منطقة حارة حريك,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارات الملاصقة رقم 46 و47 و1419 ـ 1420 و1424 و1653 من منطقة حارة حريك العقارية, البالغة مساحته /86 م 2 (ستة وثمانون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ا ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1 ـ اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار إليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة