All legislation

مرسوم Decree No. 7356 06/10/1995

رفع التمثيل الدبلوماسي مع دولة جنوبي افريقيا الى مستوى سفارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7356
Date
06/10/1995
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1995, p. 1191-1192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7356 تاريخ 06/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/8/1979 والقانون رقم 244 تاريخ

12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بموجب قرارها رقم 1090 تاريخ 9/9/1995,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 6/7/1994,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي مع دولة جنوبي افريقيا الى مستوى سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز