المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي مع دولة جنوبي افريقيا الى مستوى سفارة.
مرسوم Decree No. 7356 06/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/8/1979 والقانون رقم 244 تاريخ
12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بموجب قرارها رقم 1090 تاريخ 9/9/1995,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 6/7/1994,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي مع دولة جنوبي افريقيا الى مستوى سفارة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز