المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 103/ 1 تاريخ 6/9/1995 اسم اليابان بالنسبة للافادة التي تثبت استعمال الدواء الزراعي المستورد في ثلاث دول, والباقي دون أي تعديل.
قرار Decision No. 153 12/10/1995
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة
الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 103/1 تاريخ
06/09/1995 المتعلق باخضاع استيراد
الادوية الزراعية للاذن المسبق.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 103/ 1 تاريخ 6/9/1995 اسم اليابان بالنسبة للافادة التي تثبت استعمال الدواء الزراعي المستورد في ثلاث دول, والباقي دون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 تشرين الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري