All legislation

قرار Decision No. 153 12/10/1995

اضافة دولة اليابان الى القرار رقم 103/1 تاريخ 06/09/1995 المتعلق باخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
12/10/1995
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1995, p. 1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 12/10/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 103/1 تاريخ

06/09/1995 المتعلق باخضاع استيراد

الادوية الزراعية للاذن المسبق.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 103/ 1 تاريخ 6/9/1995 اسم اليابان بالنسبة للافادة التي تثبت استعمال الدواء الزراعي المستورد في ثلاث دول, والباقي دون أي تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تشرين الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري