المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
رقم البند نوع البضائع معدل الرسم.
22/1 مياه, مياه معدنية, مياه غازية وثلج:
22/1/11 .
آ ـ مياه معدنية 30% 22/1/21 .
ب ـ مياه غازية (بدون تعديل) 22/1/31 .
ت ـ غيرها 30%
قرار Decision No. 81 14/10/1995
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية),
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 8, تاريخ 21 ايلول 1995,
يقرر ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
رقم البند نوع البضائع معدل الرسم.
22/1 مياه, مياه معدنية, مياه غازية وثلج:
22/1/11 .
آ ـ مياه معدنية 30% 22/1/21 .
ب ـ مياه غازية (بدون تعديل) 22/1/31 .
ت ـ غيرها 30%
يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك لا سيما المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 تشرين الاول 1995 العضو أنطوان ريشا عبد الأحد العضو جابر سكر الرئيس عصام حيدر