All legislation

قرار Decision No. 143 25/09/1995

الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
25/09/1995
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1995, p. 1222-1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 25/09/1995
Source
Lebanese University

ان وزير التعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من العام الدراسي 1995/1996 يتم الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية في حقل التعليم الفني كما هو محدد في احكام هذا القرار.

المادة 2

تتألف المواد التعليمية لكافة مناهج واختصاصات شهادة البكالوريا الفنية من مجموعة واحدة تشمل المواد العامة والعلمية ومواد التكنولوجيا النظرية والتطبيقية.

المادة 3

تكون مدة الدراسة العادية لشهادة البكالوريا الفنية في كافة الاختصاصات ثلاث سنوات باستثناء اختصاص التربية الحضانية الذي يتم الاعداد له في مدة سنتين دراسيتين بعد انهاء دراسة الصف الثاني ثانوي بنجاح, على ان تحدد السنة الدراسية الواحدة لكافة الاختصاصات بثلاثين اسبوع تدريس.

المادة 4

يمكن لكل طالب انهى بنجاح مقرر السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي بموجب افادة مدرسية مصدقة حسب الاصول. الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية في مدة سنتين دراسيتين على الأقل في المدارس الفنية الرسمية والخاصة, وفق برنامج خاص تحدد تفاصيله في قرار لاحق يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني.

المادة 5

اعتبارا من العام الدراسي 1995/1996 يوقف العمل بنظام التأهيلية المهنية العليا لفترة ثلاث سنوات, يتم خلالها اعداد مناهج جديدة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المهن وتوصيفها لتتلاءم مع التحصيل العملي للفئة المستهدفة ومتطلبات سوق العمل.

المادة 6

يحق لكل طالب يتابع الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا الانتساب إلى نظام البكالوريا الفنية في السنة المنهجية الموازية لها في الاختصاص المناسب.

المادة 7

يحق للطالب الذي يتابع مقرر السنة الثالثة لشهادة التأهيلية المهنية ان يتقدم الى امتحانات شهادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المناسب, فإذا نجح فيها يمنح شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 8

يحق للطلاب الذين حصلوا على شهادة التأهيلية المهنية العليا دورة 1995 التقدم لامتحانات شهادة البكالوريا الفنية دورة 1996 فقط في مجموعة المواد العامة والعلمية.

المادة 9

تلغى جميع النصوص والقرارات التي لا تتفق واحكام هذا القرار لاسيما القرار رقم 192/93 ـ 6 م تاريخ 24/9/93 وتعديلاته والقرار رقم 235/93 ـ 6 م تاريخ 5/10/ 1993 والقرار رقم 265/93 ـ 6 م تاريخ 18/10/1993 .

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 1995 وزير التعليم المهني والتقني عبد الرحيم مراد