المادة 1
خلافا لأي نص آخر, يقبل الطلاب النظاميون الجدد في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للاعداد لشهادات البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية والكفاءة المهنية ابتداء من العام الدراسي 1995/1996 بنتيجة مباراة وفقا لأحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 142 21/09/1995
ان وزير التعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم
المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
خلافا لأي نص آخر, يقبل الطلاب النظاميون الجدد في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للاعداد لشهادات البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية والكفاءة المهنية ابتداء من العام الدراسي 1995/1996 بنتيجة مباراة وفقا لأحكام هذا القرار.
يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في السنة الاولى من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1 ـ ان يكون لبنانيا
2 ـ ان يكون صحيح البنية خاليا من الأمراض الوبائية ومن كل عاهة أو مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها
3 ـ ان يكون حسن السلوك
4 ـ ان يتراوح عمره بين 15 و20 سنة خلال سنة المباراة
5 ـ ان يثبت احد الأمور التالية:
أ ـ حيازة الشهادة التكميلية المهنية او ما يعادلها
ب ـ حيازة الشهادة المتوسطة او ما يعادلها
ج ـ انهاء دراسة الصف الأول ثانوي بنجاح وذلك بموجب افادة مدرسة مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
د ـ افادة ترشيح لمرحلة الشهادة المتوسطة.
يحق للطالب الراسب بأية سنة من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية ان يعيد سنته الدراسية لمرة واحدة فقط.
يعطى حملة الشهادة التكميلية المهنية الأفضلية الأولى في ملء المراكز المحددة في كل مدرسة رسمية وتعطى الأفضلية الثانية لحملة الشهادة المتوسطة.
تلتزم مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية قبول طلاب في السنتين الثانية والثالثة من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية وذلك بموجب مباريات تجريها هذه المدارس لهذه الغاية وفي حدود المقاعد الشاغرة في كل اختصاص .
يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول إلى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في احدى السنتين الثانية والثالثة ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1 ـ ان يكون لبنانيا .
2 ـ ان يكون صحيح البنية خاليا من الأمراض الوبائية ومن كل عاهة أو مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها .
3 ـ ان يكون حسن السلوك .
4 ـ ان يتراوح عمره بين 16 و21 سنة للالتحاق بالسنة الثانية وبين 17 و22 سنة للالتحاق بالسنة الثالثة وذلك خلال سنة المباراة .
5 ـ ان يثبت انه قد انهى بنجاح السنة الدراسية التي تسبق السنة الدراسية التي يرغب الالتحاق بها في مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية في ذات الاختصاص وذلك بموجب افادة مدرسية صادرة عن احدى المدارس الرسمية او الخاصة مصدقة من وزارة التعليم المهني والتقني.
لا يحق لأية مدرسة رسمية كانت ام خاصة ترفيع الطالب الراسب في مدرسة أخرى إلى صف اعلى وتكون نتيجة الطالب في المدرسة التي يتم اعداده فيها خلال العام الدراسي نهائية.
يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول إلى السنة الأولى من مرحلة الاعداد لشهادة التكميلية المهنية ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1 ـ ان يكون لبنانيا.
2 ـ ان يكون صحيح البنية خاليا من الأمراض الوبائية ومن كل عاهة أو مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها.
3 ـ ان يكون حسن السلوك.
4 ـ ان يتراوح عمره بين 14 و18 خلال سنة المباراة.
5 ـ ان يكون حائزا شهادة الكفاءة المهنية او ان يثبت انه قد انهى بنجاح الصف الثاني من المرحلة المتوسطة بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى السنة الأولى من مرحلة الاعداد لشهادة الكفاءة المهنية ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1 ـ ان يكون لبنانيا
2 ـ ان يكون صحيح البنية خاليا من الأمراض الوبائية ومن كل عاهة أو مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها.
3 ـ ان يكون حسن السلوك
4 ـ ان يتراوح عمره بين 12 و16 سنة خلال سنة المباراة
5 ـ ان يثبت انه قد انهى بنجاح الصف الخامس من المرحلة الابتدائية بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
تجري كل مدرسة رسمية مباريات الدخول تحت اشراف لجنة فاحصة يرأسها المدير العام للتعليم المهني والتقني ويعين اعضاؤها بقرار يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني.
تحدد مواد ومعدلات المسابقات الخاصة بهذه المباريات وفق مختلف الاختصاصات والمستويات في قرار لاحق.
يحق للمدير العام للتعليم المهني والتقني تخفيض شرط السن الأدنى ورفع شرط السن الأقصى المفروضين في هذا القرار ضمن حدود السنة الواحدة بعد الاطلاع على أوضاع المرشحين كما يجوز له عند الضرورة رفع الحد الأقصى للسن لبعض الطلاب شرط ان يكون طلابا خارجيين.
يعلن المدير العام للتعليم المهني والتقني نتائج المباريات بناء على محاضر اللجنة الفاحصة.
تلغى جميع القرارات التي لا تتفق واحكام هذا القرار, لا سيما القرار رقم 170/93 ـ 6 م تاريخ 2/9/1993 والقرار رقم 174/ 93 ـ 6 م تاريخ 6/9/1993 والقرار رقم 137/94 تاريخ 15/11/1994.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايلول 1995 وزير التعليم المهني والتقني عبد الرحيم مراد