المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 6155 تاريخ 22 كانون الاول 1994 .
مرسوم Decree No. 7388 10/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك
العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 8822 تاريخ
08/01/1932 (الترخيص لشركة الفنادق
الكبرى للشرق ش.م.ل. باشغال املاك
عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن-
بيروت من اجل انشاء فندق) والمرسوم
رقم 2660 تاريخ 27/11/1959 (الترخيص
لهذه الشركة باشغال املاك عمومية بحرية
في المنطقة ذاتها),
بناء على المرسوم رقم 6155 تاريخ
22/12/1994 لا سيما المادة الرابعة
منه,
وبعد الاطلاع على ملاحظات المديرية
العامة للتنظيم المدني باحالتها رقم
8373/95 تاريخ 10/08/1995 والتي تبين
ان الترخيص الممنوح لشركة الفنادق
الكبرى للشرق (ش.م.ل.) بموجب المادة
2 من المرسوم 6155 تاريخ 22/12/1994
باشغال املاك عمومية بحرية يتعارض
مع المرسوم 5609 تاريخ 03/09/1994
المتعلق بتعديل التصميم التوجيهي
وتصديق التصميم والنظام التفصيلي
لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت,
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير
الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/10/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص كل من المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 6155 تاريخ 22 كانون الاول 1994 .
مادة 2: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6155 تاريخ 22 كانون الاول 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة العاشرة: على الشركة عند إعادة بناء الفندق حفظ حقوق الغير, لا سيما حقوقهم في الامكنة او الاقسام التي يشغلونها فيه قانونا. ويمكن, عند الاقتضاء, اثبات هذه الحقوق أمام السلطات القضائية المختصة .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي