ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12 حزيران سنة 1959 المتعلق بتنظيم الادارة
العامة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12 حزيران سنة 1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ
12 حزيران 1959 (شروط التعيين الخاصة
لبعض الوظائف الفنية في وزارة الاشغال
العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 858 تاريخ 25/07/1995,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 159/59 تاريخ 05/09/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/09/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة ادناه الشروط والكفاءات الخاصة التالية: الرسام: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في الرسم المعماري. المدرب: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في البناء والاشغال العامة. المساح: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في المساحة. المناظر: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في البناء والاشغال العامة. المساح رئيس فرقة: ان يكون حاملا شهادة الامتياز الفني في المساحة. مدرب ممتاز: ان يكون حاملا شهادة الامتياز الفني في الهندسة المدنية. محاسب او محرر محاسب: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي