All legislation

مرسوم Decree No. 7383 10/10/1995

شروط التعيين لبعض الوظائف الفنية في وزارة الاشغال العامة-المديرية العامة للطرق والمباني

Type
مرسوم · Decree
Number
7383
Date
10/10/1995
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1995, p. 1198-1199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7383 تاريخ 10/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12 حزيران سنة 1959 المتعلق بتنظيم الادارة

العامة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12 حزيران سنة 1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ

12 حزيران 1959 (شروط التعيين الخاصة

لبعض الوظائف الفنية في وزارة الاشغال

العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 858 تاريخ 25/07/1995,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 159/59 تاريخ 05/09/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/09/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة ادناه الشروط والكفاءات الخاصة التالية: الرسام: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في الرسم المعماري. المدرب: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في البناء والاشغال العامة. المساح: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في المساحة. المناظر: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في البناء والاشغال العامة. المساح رئيس فرقة: ان يكون حاملا شهادة الامتياز الفني في المساحة. مدرب ممتاز: ان يكون حاملا شهادة الامتياز الفني في الهندسة المدنية. محاسب او محرر محاسب: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي