The whole text

مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحق لمدير المعهد ان يحجز الطالب في كلا الفرعين مدة تتراوح بين ثمانية واربعين ساعة حتى الخمسة عشر يوما لكسله او لذنب تافه اقترفه وله ايضا ان يقرر حرمانه من الراحة الاسبوعية للاسباب نفسها, غير ان كل عقوبة تتجاوز مدتها الاربعة ايام لا تعتبر نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة.

المادة 12 من مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 https://lebaneselegislation.com/law/192395/article/12/