المادة 12
مادة 12: يحق لمدير المعهد ان يحجز الطالب في كلا الفرعين مدة تتراوح بين ثمانية واربعين ساعة حتى الخمسة عشر يوما لكسله او لذنب تافه اقترفه وله ايضا ان يقرر حرمانه من الراحة الاسبوعية للاسباب نفسها, غير ان كل عقوبة تتجاوز مدتها الاربعة ايام لا تعتبر نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة.