All legislation

مرسوم Decree No. 1086 05/10/1983

تحديد تعويض رئيس واعضاء هيئة المراقبة على المؤسسات ذات المنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1086
Date
05/10/1983
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1983, p. 1132-1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1086 تاريخ 05/10/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات رئيس واعضاء هيئة المراقبة على المؤسسات ذات المنفعة العامة على الشكل التالي: 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة للرئيس عن حضور كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي. على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 750 ل.ل. 100 ل.ل. ماية ليرة لكل عضو من اعضاء الهيئة عن حضور كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي. على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ /500/ ل ل.

المادة 2

مادة 2: تصرف هذه التعويضات من اعتمادات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على التنسيب (11 - 1 - 2 - 2).

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه