المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات رئيس واعضاء هيئة المراقبة على المؤسسات ذات المنفعة العامة على الشكل التالي: 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة للرئيس عن حضور كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي. على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 750 ل.ل. 100 ل.ل. ماية ليرة لكل عضو من اعضاء الهيئة عن حضور كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي. على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ /500/ ل ل.