المواد
مادة 1: ممع حفظ حقوق المستأجرين الذين تقدموا, قبل العمل بهذا المرسوم, بطلبات قروض سندا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 , تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء او ترميم عقاراتهم مدة شهرين تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 2: تستفيد اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 والمنتهية مهل تنفيذها من تمديد لا يزيد على ستة اشهر للترميم وعلى ثمانية عشر شهرا لاعادة البناء, وتعدل هذه الاتفاقيات على هذا الاساس وتسري كل من المهلتين المذكورتين اعتبارا من تاريخ التعديل. اما اتفاقيات القروض المعقودة بعد نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 والتي لم تنته بعد مهل تنفيذها فتستفيد من هذا التمديد اعتبارا من تاريخ انتهاء المهل المحددة فيها. وتمدد مهل استيفاء الاقساط للمقترض لمدة تنتهي بانتهاء المدة الجديدة لتنفيذ الاشغال, على ان تعدل اتفاقية القرض تبعا لذلك والا تتجاوز قيمة القرض للاشغال المنفذة وغير المنفذة الحدود القصوى المحددة في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 . على المقترض ان يعلن عن رغبته بالتمديد خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة منه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: بهاء الدين البساط