المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 5 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره: /3000/ ليرة للوزير /1250/ ليرة ' - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. - للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز ولرؤساء الغرف الاصيلين فيها. - لرئيس محكمة التمييز العسكرية. - لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه. - لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى الديوان ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه. - لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللمفتشين لدى هذه الهيئة. - لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا. لا يعطى هذا التعويض لمن تكون الادارة قد وضعت سيارة تحت تصرفه. لا يحول هذا التعويض دون اجور النقل التي قد تستحق للاشخاص المذكورين اعلاه عن انتقالهم الى خارج مركز عملهم. '