المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1988- 1989 بموجب اجازات مسبقة يعطيها معالي وزير الزراعة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية- هولندا- فرنساايرلندا الشمالية-- والجنوبية- المملكة المتحدة- كندا.
قرار Decision No. 71 16/09/1988
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1988- 1989 بموجب اجازات مسبقة يعطيها معالي وزير الزراعة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية- هولندا- فرنساايرلندا الشمالية-- والجنوبية- المملكة المتحدة- كندا.
مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: كونكورد- فينوسكا- فولكانوارن بنر- سبونتا- كلوستار-- دراجا- ليستا- مونديال- نيكولاالفا- جايرلا- رادوزا- فاتيما- اجاكس - اوستارا-- ميركا- مرفونا- رينوفا- تروبادور- ولجا- استيما- روبتا (منصور)لوتينا- كريستا- اتيكا-- مورين- فيلوكا- فاموزا- لولا- لميا- كينيبك- شيبودي- فندي- تيمات .
مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات والشركات الزراعية استيراد انواع اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من النوع الواحد عن عشرة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهوأة شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا.
مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 32- 45 ملم او ما يعادلها. الحجم الثاني 45- 60 ملم او ما يعادلها. الحجم الثالث 32- 60 ملم او ما يعادلها.
مادة 5: تستورد انواع بطاطا البذار المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات , جديدة غير مستعملة, لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلو غراما, وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن الواحد بالمائة من الوزن الصافي وان تكون درنات الباطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الآلات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1988. 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشأ وسنة الانتاج... 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة Etiquette تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة, وذلك داخل الكيس وخارجه.
مادة 6: على كل من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الزراعة- دائرة الاقتصاد الزراعي- بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 1- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 2- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب النموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي- يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 3- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1989 ضمنا.
مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات : المنتخبين: Stock or Foundation Seeds Classe A et ou Elite
مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: آ - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا اي: Absolutely free or completement indemne من الحشرات والامراض التالية: 1. Black Wart Synchytrium endobioticum ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The seed potatoes must comme from areaf free Synchytrium endobioticum (sholb) percival 2. Japanese Beetle Popillia Japnica 3. Colorado Beetle Leptinotarsa decemlineata 4. Potato root eelwcrm Heterodera rostochiensis 5. Ring Rot Coryneberium Sepedonicum ب - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or pretiquement indemnes 1. Potato moth Gnorimoshema operculella 2. Fusarium rot Fusarium solani 3. Gangren Phoma faveata 4. Late blight Phytophtora infestans 5. Early blight Alternaria solani 6. Potato root nematode Ditylenchus destructor ' ج - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن خمسة بالمئة من عدد الدرنات : 1. Skin Spot Ouspota pustulens 2. Skin Spot (Black scurf) Rhizoctonia Solani 20 % Dutch Scale or equivalent Not more than 5 % of the tubers (by numbre) shall be infected with skin spot or black scurf to an extent greater than 5 % of the surface area. The remaining 95 % of the tubers (by number) may be infected with skin spot or black scurf but only to an extent less than 5 % of the surface area. د - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين عن 15 % خمسة عشر بالمئة من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 15 % خمسة عشر بالمئة من مساحة الدرنة الواحدة: 1. Common Scab Streptomyces scabies 2. Powdery Scab Spongo spora Subterranea Not more than 15 % of tubers (by number) Shall be infec- ted with Commcn Scab and powdery scab to an extent greater than 15 % of the surface area. The remaining 85 % of the tubers (by number) may be infected with common scab and powdery scab but only to an extent less than 15 % of the surface area. ثالثا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة اساسية تثبت فيه البذار المستوردة. - شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة. - شهادة تخصص . - شهادة تثبت ان الارسالية ناتجة عن حقول خالية عمليا: ( Pratiquement indemnes) من مرض الفرتيسيليوم على انواعه Verticillium sp. The seed potatoes are from fields which are substantially free from verticillium (Wild). رابعا: يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار. '
مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان مرفأ بيروت او طرابلس او جونيه او صيدا او صور او مطار بيروت الدولي.
مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهوأة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 11: ترصف (تستف ) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف لتخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: آ - علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى. ب - يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.
مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل لجنة من وزارة الزراعة يعين الوزير اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق بالمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصاب بالهريان يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 14: خزن البطاطا في لبنان. على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل ان تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.
مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع آخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم المصلحة الزراعية في المحافظة بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة لكي يتمكن فيما بعد من الحصول على شهادة اثبات زرع من دائرة الاقتصاد الزراعي.
مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/9/1988 وزير الزراعة عادل عسيران