All legislation

مرسوم Decree No. 5792 12/10/1994

انشاء مصلحة مياه بشري للشفة والري

Type
مرسوم · Decree
Number
5792
Date
12/10/1994
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1994, p. 1135/1136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5792 تاريخ 12/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة), لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/72 (تنظيم

المصالح المستقلة لمياه الشرب) لا سيما المادة الرابعة

منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 114 تاريخ

07/06/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

21/09/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه بشري للشفة والري, مركزها بشري, تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري, وتخضع لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 2

مادة 2: تتولى المصلحة المنشأة ادارة واستثمار مياه الشفة والري في قضاء بشري وتنتقل اليها الحقوق والموجبات العائدة للجان ومشاريع المياه القائمة في القضاء المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري