All legislation

قرار Decision No. 5703 06/10/1994

شطب اسم "فرست فينيسيان بنك" من لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
5703
Date
06/10/1994
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1994, p. 1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5703 تاريخ 06/10/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1994

وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي فرست فينيسيان بنك ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 04/08/1994

المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال

ملكية كافة موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم الاعتماد اللبناني ش .م.ل. تطبيقا لاحكام المادة العاشرة من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي المنعقد بتاريخ 24/08/1994 بالموافقة على افادة فرست فينيسيان بنك ش .م.ل. والاعتماد اللبنانية ش .م.ل. من احكام القانون رقم 192/93 وعلى شطب اسم فرست فينيسيان بنك ش .م.ل. من لائحة المصارف,

وبناء على كتاب فرست فينيسيان بنك ش .م.ل. تاريخ 28/09/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "فرست فينيسيان بنك" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 31 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 تشرين الاول 1994 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد