المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "فرست فينيسيان بنك" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 31 .
قرار Decision No. 5703 06/10/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1994
وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي فرست فينيسيان بنك ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 04/08/1994
المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال
ملكية كافة موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم الاعتماد اللبناني ش .م.ل. تطبيقا لاحكام المادة العاشرة من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي المنعقد بتاريخ 24/08/1994 بالموافقة على افادة فرست فينيسيان بنك ش .م.ل. والاعتماد اللبنانية ش .م.ل. من احكام القانون رقم 192/93 وعلى شطب اسم فرست فينيسيان بنك ش .م.ل. من لائحة المصارف,
وبناء على كتاب فرست فينيسيان بنك ش .م.ل. تاريخ 28/09/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "فرست فينيسيان بنك" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 31 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تشرين الاول 1994 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد