The whole text

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

يخضع ادخال المنتجات التبغية المستوردة الى لبنان للشروط التالية:

1- يجب ان يتوفر في المنتوج المطلوب الترخيص باستيراده من سجائر وسيجار وسيجار للو وتبغ غليون وتنباك ... مستوى ممتاز من حيث النكهة والصنع والشكل وسائر المواصفات المناسبة. ويعود للادارة وحدها الحكم بهذه المواصفات.

2- يجب ان يقدم المنتج تحليلا مختبريا صادرا عن مختبر معترف به في بلد المنشأ يبين نسبة القطران والنيكوتين مقرونا بشهادة مصدقة من وزارة الصحة ووزارة الخارجية في بلد المنشأ او من السفارة اللبنانية تثبت خلو المزيج من المواد المضرة الممنوعة. كما يمكن للادارة ان تتولى اجراء التحليل لديها او لدى مختبر خاص على عاتق المنتج.

3- على المنتج ان يتعهد في طلب الترخيص بأن يشتري سنويا ابتداء من السنة التالية لاستيراد صنفه واستنادا الى الاسس والاسعار التي تحددها ادارة الحصر وفقا للاصول وبعد الاخذ بعين الاعتبار الاسعار العالمية, كمية من تبغ الورق اللبناني او من السجائر التي تصنعها الادارة من جميع اصنافها على ان يساوي ثمنها على حد اقصى ثمن مصنوعاته التبغية المستوردة الى لبنان في السنة المدنية نفسها, وللادارة ان توزع الحصص على المنتجين بحسب الكمية الاجمالية لهذه التبوغ, او قسما منها بنسبة ما تستورده الادارة منهم, وتبنى النسبة على اساس ثمن المصنوعات المستوردة خلال سنة معينة وعلى ثمن كمية التبغ الورق المعدة للتصدير في السنة ذاتها.

4- على المنتج ان يشتري فور حصوله على الترخيص , وقبل ان تعقد الادارة معه اية صفقة, كمية من السجائر التي تصنعها الادارة توازي الكمية المستوردة للمرة الاولى من صنفه على الا تقل عن 450 صندوقا.

المادة 2 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/192409/article/2/