المادة 9
بالاضافة الى حالة الالغاء المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة الثامنة, يحق للادارة الغاء الترخيص في احدى الحالات التالية:
1- اذا لم يتم تصريف الكمية المطلوبة (450 صندوقا سنويا وفق ما هي محددة في المادة الثامنة الفقرة 4) خلال فترة سنة من تاريخ وصولها الى مستودعات الادارة بالامانة.
2- اذا لم يتم تصريف الكمية المطلوبة خلال فترة اربعة اشهر من تاريخ وصولها الى مستودعات الادارة اذا كانت مدفوعة الثمن, ويقود للادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالنسبة للكميات المتبقية بحال وجودها.
3- اذا اخل المنتج بأحكام هذا القرار او بأحكام قوانين وانظمة الاحتكار او ما تصدره السلطة او الادارة لاحقا, من نصوص قانونية وتنظيمية ولا سيما تلك التي تتعلق بادخال وبيع المنتوجات التبغية والدعاية لها...
4- اذا ثبت ان المنتج ادخل او ساهم بادخال اي صنف من اصنافه المرخصة او غير المرخصة الى السوق اللبنانية عن غير طريق ادارة الحصر.
5- اذا اتخذ قرارا بادخال الصنف ولم تنجز المتطلبات اللازمة لاستيراده خلال مدة سنة كحد اقصى ما لم تكن هناك اسباب قاهرة يعود للادارة تقديرها. يلغى الترخيص دون اي تعويض ويحق للادارة رد الكفالة المنصوص عنها في المادة السابعة بعد استرداد ما يتوجب للادارة من اصلها من جراء ما قد يصيبها من خسارة او يلحق بها من اضرار او ما يترتب لها من حقوق.