All legislation

مرسوم Decree No. 5784 11/10/1994

تصديق تعديل تخطيط في منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5784
Date
11/10/1994
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1994, p. 1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5784 تاريخ 11/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 (تصديق

التصميم التفصيلي العام لشبكة الطرق في مناطق بيت مري-

عين سعاده - روميه - برمانا - جورة البلوط - مار شعيا

والمزله - بعبدات - السفيله).

بناء على قرار محافظ جبل لبنان القائم باعمال مجلس

بلدية بيت مري - عين سعاده رقم 28 تاريخ 25/04/1988

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 18/03/1994 - محضر رقم 11

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/07/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 مع البراح التابع له المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن),

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر مع البراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى