المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 مع البراح التابع له المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن),
مرسوم Decree No. 5784 11/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 (تصديق
التصميم التفصيلي العام لشبكة الطرق في مناطق بيت مري-
عين سعاده - روميه - برمانا - جورة البلوط - مار شعيا
والمزله - بعبدات - السفيله).
بناء على قرار محافظ جبل لبنان القائم باعمال مجلس
بلدية بيت مري - عين سعاده رقم 28 تاريخ 25/04/1988
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 18/03/1994 - محضر رقم 11
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/07/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 مع البراح التابع له المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن),
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر مع البراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى